( الحديث السابع والثلاثون والثلاثمائة ) : صحيح .
وقد مر الكلام فيه .
( الحديث الثامن والثلاثون والثلاثمائة ) : موثق كالصحيح .
والظاهر رمي الجمرة يوم العيد ، ويمكن حمله على إتمام رمي الجمار .
وقال في الدروس : ولو قيد النذر بالمشي وجب من بلده على الأقوى ، ويسقط المشي بعد طواف النساء ( 1 ) . انتهى .
وقال في المسالك : وقيل إلى آخر أفعال الحج . انتهى .
وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في مبدء المشي ومنتهاه ، والذي يقتضيه الوقوف مع المعنى المستفاد من اللفظ وجوبه من حين الشروع في أفعال الحج وانتهائه بآخر أفعاله ، وهو رمي الجمار ، لأن ماشيا وقع حالا من فاعل أحج ، فيكون وصفا له ، وإنما يصدق حقيقة بتلبسه به .
ولو تعلق النذر بالمشي من بلد النذر أو الناذر أو غيرهما ، أو دل العرف عليه وجب .
ولو اضطرب العرف بالنسبة إلى بلد النذر أو الناذر ، فالظاهر الاكتفاء بالمشي
هامش
( 1 ) الدروس ص 87 .