فإن انكشف الحال قبل الطواف ، كما اتفق لأمير المؤمنين عليه السلام ، فالأمر واضح . وإن استمر الاشتباه لموت أو غيبة ، قال الشيخ يتمتع احتياطا للحج والعمرة ، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق ، وإن كان غيره فالعدول منه جائز .
وقال السيد في المدارك : وهو غير جيد ، لأن العدول إنما يسوغ في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعينا عليه ( 1 ) . انتهى .
أقول : قوله " كإحرام فلان " لا يكون مع سياق الهدي ، ومعه ينحصر في الإفراد والتمتع ، ومن تعين عليه الإفراد أو التمتع لا يجوز له الإحالة على غيره في نوع الحج ، فلا بد من عدم التعيين ، فظهر أن قول الشيخ جيد .
وقيل بالتخيير حينئذ ، كما في حالة الإطلاق ونسيان ما أحرم به . وقيل : بالبطلان .
قوله عليه السلام : وهو قول الله
في القرآن في سورة آل عمران " فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
هامش
( 1 ) المدارك ص 426 .