قوله : بل عليه أن يفعل
هذا هو المشهور ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى أنه يأتي بما كان واجبا عليه ، وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وحملوا الرواية على الاستحباب ، أو على أنه قد كان القران متعينا في حقه .
( الحديث الرابع عشر والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : بمثل ما خرج منه
يشعر بعدم اختصاص الحكم بالقران ، والأصحاب خصوه به لخصوص السؤال .
( الحديث الخامس عشر والمائة ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 435
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٣٥