قوله عليه السلام : إن أقام مكانه
في الكافي : أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة ، وإذا برأ - إلى آخره ( 1 ) .
وهو الظاهر ، والتقييد بالعمرة لأن الوقت فيها موسع .
قوله عليه السلام : وكان عليه الحج من قابل
في الكافي هكذا : وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج ، فإن عليه الحج من قابل ( 2 ) . ولم يذكر فيه قوله " فإن ردوا " إلى قوله " فإن الحسين بن علي عليهما السلام " .
وقال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد إيراد هذه الزيادة التي في التهذيب خاصة : والأصحاب حملوها على أنه محل ، ولا يبطل إحلاله ، ولكن يبعث الهدي في القابل ويمسك عما يمسك عنه المحرم من حين البعث .
ومثلها ما في رواية غير صحيحة في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، فقال بعض : لا يعقل وجوب الإمساك بعد تحقق التحلل ، فحمل على الاستحباب .
وقال بعض : إنه لا استبعاد بعد وقوعه في النص ، وأنت تعلم أن قوله عليه السلام " فإن ردوا الدراهم عليه " إلى آخره لا يدل على أنه محل ، حتى يرد الاستبعاد ويحتاج إلى التكلف ودفعه .
بل الظاهر أن معناه ما عليه إثم ولا كفارة ، ولكن يبعث ويكون محرما ممسكا عما يمسك عنه كما كان قبل البعث ، إذ قد يراد بقوله " وقد أحل " أنه فعل أفعال المحل واعتقد أنه محل ، ويؤيده فأتى النساء في الثانية ، على أن هذه الزيادة ليست في غير التهذيب ، والثانية ضعيفة فلو لم يكن لهم دليل على ذلك من إجماع
هامش
( 1 و 2 ) نفس المصدر .