قوله عليه السلام : فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
لعله من قبيل تشبيه حكم بحكم لرفع الاستبعاد ، أو يقال : إذا أجزأ الذبح مع عدم حضور الذابح والمذبوح محل الذبح في الإحلال ، فالإجزاء مع عدم حضور الذابح فقط أولى .
( الحديث التاسع عشر والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ثم يتجردان
أي : عند البعث في المدينة ، لأن محل تقليد الهدي هو المدينة عند مسجد الشجرة ، فلا يحتاج إلى مواعدة للإشعار والتقليد .
" وإن بعث بهما " أي بهديهما " من أفق من الآفاق " أي : غير المدينة كالكوفة ، واعدا من يبعثان معه يوما معلوما للإشعار والتقليد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 438
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٣٨