تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وقال المحقق في الشرائع : ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ، ويستحب قضاء الندب ( 1 ) . وقال في المدارك : اعلم أن إطلاق هذه العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات ، بين أن يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه ، وبهذا التعميم صرح الشهيدان . ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه ، لحصول التحلل به ( 2 ) . انتهى . وما ذكره احتمالا يدل عليه الرواية الصحيحة ، وموافق للأصول ، فتعين العمل به . قوله عليه السلام : فإن كانت حجة الإسلام لعله على طريقة الأصحاب محمول على ما إذا استقر الحج في ذمته . ( الحديث الثالث عشر والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 282 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 519 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 434 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي