وقال المحقق في الشرائع : ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ، ويستحب قضاء الندب ( 1 ) .
وقال في المدارك : اعلم أن إطلاق هذه العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات ، بين أن يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه ، وبهذا التعميم صرح الشهيدان . ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه ، لحصول التحلل به ( 2 ) . انتهى .
وما ذكره احتمالا يدل عليه الرواية الصحيحة ، وموافق للأصول ، فتعين العمل به .
قوله عليه السلام : فإن كانت حجة الإسلام
لعله على طريقة الأصحاب محمول على ما إذا استقر الحج في ذمته .
( الحديث الثالث عشر والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 282 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 519 .