لذبحه أو نحره ، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن هذا لا يلبي ، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا ( 1 ) .
وقال في المدارك : ذكر الشارح أن ملابسة تروك الإحرام بعد المواعدة أو الإشعار مكروه لا محرم ، ويشكل بأن مقتضى روايتي الحلبي وأبي الصباح التحريم ولا معارض لهما .
وأما ما ذكره المصنف من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم ، فلم أقف له على مستند . وغاية ما يستفاد من صحيحة هارون أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة ، وهي مختصة باللبس ، ومع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود المعارض انتهى ( 2 ) . وهو حسن .
قوله : أرأيت إن اختلفوا
أي : احتمال الاختلاف في الميعاد هل يمنع إحلاله ؟ فأجاب عليه السلام بأنه يبني إحلاله على الميعاد ، ولا عبرة بهذا الاحتمال .
( الحديث الثامن عشر والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 282 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 519 .