يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان مستحبا ( 1 ) .
وقال في المدارك : أما أنه لا يحل له النساء بالذبح والتقصير حتى يحج من قابل ، فيدل عليه صحيحة معاوية . وأما الاكتفاء بالاستنابة في طواف بالنساء في الحج المندوب ، فأسنده في المنتهى إلى علمائنا ( 2 ) .
قوله عليه السلام : ولا يجب عليه الحلق
أي : يكفيه التقصير هاهنا ، وأما الحلق فإنما يتعين عليه إذا كان ذهب بنفسه وقضى المناسك ، أو إذا تمكن منها ولو من قابل .
قوله عليه السلام : والساعة قصر وأحل
كذا في المختلف .
وفي الكافي : والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر ( 3 ) إلى آخره .
وهو الصواب .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 282 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 518 .
( 3 ) فروع الكافي 4 / 369 .