تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان مستحبا ( 1 ) . وقال في المدارك : أما أنه لا يحل له النساء بالذبح والتقصير حتى يحج من قابل ، فيدل عليه صحيحة معاوية . وأما الاكتفاء بالاستنابة في طواف بالنساء في الحج المندوب ، فأسنده في المنتهى إلى علمائنا ( 2 ) . قوله عليه السلام : ولا يجب عليه الحلق أي : يكفيه التقصير هاهنا ، وأما الحلق فإنما يتعين عليه إذا كان ذهب بنفسه وقضى المناسك ، أو إذا تمكن منها ولو من قابل . قوله عليه السلام : والساعة قصر وأحل كذا في المختلف . وفي الكافي : والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر ( 3 ) إلى آخره . وهو الصواب .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 282 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 518 . ( 3 ) فروع الكافي 4 / 369 .