الورثة لا يخرجون عنه الحج ، وإلا فيشكل التصرف في ذلك المال ، نظرا إلى أن الظاهر لهم تعيين الأجرة من غير هذا المال .
( الحديث الرابع والتسعون ) : صحيح .
وفي الكافي : عن أيوب بن الحر ، عن بريد ( 1 ) .
واعلم أنه اعتبر المحقق وغيره في جواز الإخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدون ، وإلا وجب استئذانهم ، وهو جيد . واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر ، وهو حسن .
واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده ، وإلا وجب استئذانه .
وحكى الشهيد في اللمعة ( 2 ) قولا باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده .
وقال في المدارك : مقتضى الرواية أن المستودع يحج ، لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى ، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي ( 3 ) .
( الحديث الخامس والتسعون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 306 ، ح 6 .
( 2 ) شرح الدمشقية 2 / 203 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 422 .