تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الورثة لا يخرجون عنه الحج ، وإلا فيشكل التصرف في ذلك المال ، نظرا إلى أن الظاهر لهم تعيين الأجرة من غير هذا المال . ( الحديث الرابع والتسعون ) : صحيح . وفي الكافي : عن أيوب بن الحر ، عن بريد ( 1 ) . واعلم أنه اعتبر المحقق وغيره في جواز الإخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدون ، وإلا وجب استئذانهم ، وهو جيد . واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر ، وهو حسن . واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده ، وإلا وجب استئذانه . وحكى الشهيد في اللمعة ( 2 ) قولا باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده . وقال في المدارك : مقتضى الرواية أن المستودع يحج ، لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى ، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي ( 3 ) . ( الحديث الخامس والتسعون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 306 ، ح 6 . ( 2 ) شرح الدمشقية 2 / 203 . ( 3 ) مدارك الأحكام ص 422 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 419 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي