( الحديث الثاني والتسعون ) : صحيح .
وقال المحقق في الشرائع : يجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع ، أو قران ، أو إفراد . وروي إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا ، جاز لعدوله إلى الأفضل . وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا ، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، لا مع تعلق الغرض بالقران أو الإفراد ( 1 ) .
وقال في المدارك : بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ وجماعة ، ومقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع ، كالمتطوع وذي المنزلين المتساويين في الإقامة وناذر الحج مطلقا ، لأن التمتع لا يجزي مع تعيين الإفراد ، فضلا عن أن يكون أفضل منه . ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة ، أما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ، ولا يستحق الأجير شيئا ( 2 ) .
( الحديث الثالث والتسعون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 232 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 418 .