( الحديث السادس والتسعون ) : موثق .
ولا خلاف في الإجزاء إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ، ولم يعتبر دخول الحرم . واختلف في أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا ؟ المشهور العدم ، ولعله أقوى .
( الحديث السابع والتسعون ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 421
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢١