وقال الوالد العلامة طيب الله مرقده : لعل هذا إذا لم يتعلق الغرض بخصوص الأول ، وعرف من الدافع أن مقصوده تصدي أي نائب كان . انتهى .
وقال في الدروس : لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض ، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى ( 1 ) .
قوله : وإذا حج الإنسان عن غيره
مقتضى الأصول أن الإجارة إن تعلقت بالحج خاصة ، فصد الأجير قبل الإحرام ، لم يستحق شيئا . وإن تعلقت بالحج مع الذهاب والعود ، أو الذهاب خاصة ، فصد بعد الشروع في العمل ، استحق بنسبة ما عمل واستعيد من الأجرة بنسبة المتخلف .
ولا فرق بين أن يقع الصيد قبل الإحرام ودخول الحرم أو بعدهما ، وظاهر أكثر الأصحاب أنه إذا كان بعد الإحرام ودخول الحرم لا يستعيد شيئا .
هامش
( 1 ) الدروس ص 89 .