تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وقال الوالد العلامة طيب الله مرقده : لعل هذا إذا لم يتعلق الغرض بخصوص الأول ، وعرف من الدافع أن مقصوده تصدي أي نائب كان . انتهى . وقال في الدروس : لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض ، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى ( 1 ) . قوله : وإذا حج الإنسان عن غيره مقتضى الأصول أن الإجارة إن تعلقت بالحج خاصة ، فصد الأجير قبل الإحرام ، لم يستحق شيئا . وإن تعلقت بالحج مع الذهاب والعود ، أو الذهاب خاصة ، فصد بعد الشروع في العمل ، استحق بنسبة ما عمل واستعيد من الأجرة بنسبة المتخلف . ولا فرق بين أن يقع الصيد قبل الإحرام ودخول الحرم أو بعدهما ، وظاهر أكثر الأصحاب أنه إذا كان بعد الإحرام ودخول الحرم لا يستعيد شيئا .
هامش
( 1 ) الدروس ص 89 .