تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ويمكن حمله على ما إذا تعلق النذر بالمشي فقط لا بالحج ، كما هو ظاهر أول الخبر . وقال في المدارك : أجاب العلامة عنها بالحمل على ما إذا تعلق النذر بحج الإسلام ، وهو بعيد . وبالجملة فالقول بالاجتزاء لا يخلو من قوة ، وإن كان التعدد أحوط . ولو عمم الناذر النذر ، بأن نذر الإتيان بأي حج اتفق ، قوي القول بالاجتزاء بحج الإسلام وبحج النيابة أيضا ( 1 ) . قوله : فعلى وليه أن يقضي عنه هذا هو المشهور ، ويكفي الإحرام في الإجزاء . ولو مات قبل ذلك ، فالمشهور أنه مع استقرار الحج قبل تلك السنة يجب الاستئجار من ماله وإلا فلا . وظاهر الخبر لزوم الاستئجار وإن كان في عامه الأول ، وحمل على استحباب ذلك على الوارث . ( الحديث الثاني والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 414 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 400 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي