تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
قوله : ومتى نذر الإنسان حجا قال الوالد العلامة نور الله مرقده : يشكل هذا الإطلاق مع إطلاقه المتقدم . انتهى . وقال في المدارك : إذا نذر المكلف الحج ، فإما أن ينوي حجة الإسلام أو غيرها ، أو يطلق بأن لا ينوي شيئا منها ، فالصور ثلاث : الأولى : أن ينذر حج الإسلام ، والأصح انعقاده . الثانية : أن ينذر حجا غير حج الإسلام ، ولا ريب في عدم التداخل حينئذ . الثالثة : أن يطلق النذر ، بأن لا يقصد حجة الإسلام ولا غيرها . وقد اختلف فيه ، فذهب الأكثر إلى أن حكمها كالثانية . وقال الشيخ في النهاية : إن نوى حج النذر أجزأ عن حج الإسلام ، وإن نوى حجة الإسلام لم تجز عن المنذورة . ومرجع هذا القول إلى التداخل مطلقا ، وإنما لم يكن الحج المنوي به حج الإسلام خاصة مجزيا عن الحج المنذور ، لأن الحج إنما ينصرف إلى النذر بالقصد ، بخلاف حج الإسلام فإنه يكفي فيه الإتيان بالحج ( 1 ) . ( الحديث الحادي والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 414 . س