( الحديث التاسع والخمسون ) : صحيح .
قوله : ونذر في شكر
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان مقتضى هذا الكلام أن المنذورة هي حجة الإسلام ، فعلى هذا يشكل إيجاب حجة أخرى عليه . انتهى .
وفيه ما لا يخفى ، إذ الظاهر أن متعلق النذر أن يبعث رجلا إلى الحج ، وهذا مما لا يتصور فيه التداخل ، لكن كونه من الثلث هنا أشكل ، لأنه مالي بحت .
قوله عليه السلام : فإنما هو دين عليه
الضمير إما راجع إلى الولي ، فالحمل على الاستحباب أبعد . أو إلى الميت فلعله مما قرب الحمل المذكور ، إذ لا يلزم الولي أداء ديون الميت إذا لم يخلف مالا .
ويحتمل أن يكون المراد أنه دين لا يتعلق بصلب المال بخلاف حجة الإسلام ، فتدبر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 397
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٧