قوله : فلا بأس أن يجعل
هذا الحكم مقطوع به في كلامهم .
( الحديث الرابع والستون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والستون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : ما دام له مال
أي : مال يمكنه التصرف فيه ، أي الثلث ، فإن الزائد ليس مالا للميت بل للورثة . وحمل هذا الخبر والذي بعده على قرينة إرادة التكرار .
( الحديث السادس والستون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 403
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٣