تجب . واستقر به في المختلف ، وإنما تجب عند القائلين به مع اليأس من البرء ، فلو رجي البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا .
( الحديث الثاني والخمسون ) : موثق .
( الحديث الثالث والخمسون ) : مجهول .
وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الميت بين أن يخلف ما يحج به عنه وغيره ، ولا في المتبرع بين كونه وليا أو غيره ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه لا يعلم فيه خلافا .
( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 394
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٤