( الحديث الخامس والخمسون ) : صحيح .
( الحديث السادس والخمسون ) : صحيح .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أنه يحج عنه حجة الإسلام مع السعة من بلده ، ومع الضيق من بعض المواقيت . وفيه أيضا أنه لا يشترط أن يكون ذلك من ميقات أهله ، فربما يفهم من هذا أن ما ورد مما اشتمل على ميقات أهله محمول على ما هو المتعارف لهم أو على الاستحباب . انتهى .
أقول : المشهور وجوب الاستئجار من أقرب المواقيت . وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجزي إلا من بلده إن خلف سعة ، وإن قصرت التركة حج عنه من الميقات . وفسر الأكثر البلد ببلد الموت .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 395
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٥