( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف .
قوله : وقوله عليه السلام إذا قدمت
لا يخفى ما في هذا التأييد من الغفلة ، لأن السعيين إنما لزماها إذا لم تأت بالسعي قبل ذلك ، وقد أتت به قبل إحرام الحج . وأما الطوافان فهما معا للزيارة أحدهما للعمرة والآخر للحج ، ولا يدخل فيهما طواف النساء ، لقوله عليه السلام
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 375
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٥