" حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها " ولو كان أحدهما طواف النساء لحلت لها فراش الزوج أيضا .
( الحديث السادس عشر ) : مرسل .
قوله عليه السلام : وتقضي ما فاتها
ظاهره أنها طهرت قبل خروج الناس إلى منى ، فتقضي بقية الطواف وتسعى وتخرج إلى منى ، فالمراد بالطواف الآخر طواف النساء ، أي : ليس عليها طواف النساء للعمرة ويكفيها طواف الحج .
ويحتمل أن يكون المراد تقضي ما فاتها من الطواف بعد الرجوع عن منى
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 376
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٦