تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وتسعى بين الصفا والمروة قبل الخروج ، فالمراد بالطواف الآخر بقية الطواف . وفي الخبر تشويش كما لا يخفى . ثم المشهور بين الأصحاب صحة المتعة إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع ، وذهب إليه الشيخان والصدوق وابن حمزة وابن البراج وغيرهم . وقال ابن إدريس : لا بد من إتمام الطواف ، وإذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف لا متعة لها . وهذا القول لا يخلو من قوة ، وذهب الصدوق إلى الاكتفاء بما دون الأربع أيضا . ولو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين ، صحت المتعة قطعا ووجب عليها الإتيان بالسعي والتقصير . ولو حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة ، فقد صرح العلامة وغيره بأنها تترك الركعتين وتسعى وتقصر ، فإذا فرغت من المناسك قضتهما ، وفي الحكم إشكال . ( الحديث السابع عشر ) : ضعيف .