وتسعى بين الصفا والمروة قبل الخروج ، فالمراد بالطواف الآخر بقية الطواف .
وفي الخبر تشويش كما لا يخفى .
ثم المشهور بين الأصحاب صحة المتعة إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع ، وذهب إليه الشيخان والصدوق وابن حمزة وابن البراج وغيرهم . وقال ابن إدريس :
لا بد من إتمام الطواف ، وإذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف لا متعة لها .
وهذا القول لا يخلو من قوة ، وذهب الصدوق إلى الاكتفاء بما دون الأربع أيضا .
ولو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين ، صحت المتعة قطعا ووجب عليها الإتيان بالسعي والتقصير .
ولو حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة ، فقد صرح العلامة وغيره بأنها تترك الركعتين وتسعى وتقصر ، فإذا فرغت من المناسك قضتهما ، وفي الحكم إشكال .
( الحديث السابع عشر ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 377
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٧