ويشمل الضرس الواحد والأكثر .
( الحديث الثامن والخمسون والمائتان ) : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم إذا لم يكن صاده
أي : في الإحرام أو مطلقا ، فتأمل .
( الحديث التاسع والخمسون والمائتان ) : مجهول .
وقال في الدروس : لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه .
( الحديث الستون والمائتان ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 361
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦١