( الحديث السادس والخمسون والمائتان ) : مجهول .
وقال في الدروس : لو اقتتل اثنان في الحرم ، فعلى كل واحد دم عند الشيخ ، لرواية أبي هلال عن الصادق عليه السلام .
ولا يخفى أن الخبر لا يوافق ما ذكره الشيخ ، إذ المفروض في الخبر اقتتال المحرمين ، سواء كان في الحرم أو في الحل ، ومدلول كلام الشيخ اقتتال الاثنين في الحرم محرمين كانا أو محلين .
قوله : ومن قلع ضرسه
اختلف فيه الأصحاب ، فذهب جماعة إلى ما قال به الشيخ . وقال ابن الجنيد والصدوق : لا بأس بقلع الضرس مع الحاجة ، ولم يوجبا به شيئا .
( الحديث السابع والخمسون والمائتان ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 360
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٠