أن التكرير أحوط . وكذا الكلام في الطيب ( 1 ) .
( الحديث الرابع والخمسون والمائتان ) : صحيح .
وقال في الدروس : يحرم لبس ما يستر ظهر القدم ، كالخف والشمشك ، فيفدي بشاة لو فعله ، ولو اضطر فلا شئ عليه عند الشيخ . وقيل : يجب . ويجب شقه عن ظهر القدم على الأصح ، لرواية محمد بن مسلم ، وفي الخلاف لا يجب لمقطوعة رفاعة ( 2 ) .
( الحديث الخامس والخمسون والمائتان ) : مرسل .
وقال في التحرير : لو أكل لحم صيد ولم يعلم ما هو وجب عليه دم شاة ( 3 ) .
قوله : لا يدري ما هو
أي : من أنواع الصيد وما يلزمه من الكفارة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 541 .
( 2 ) الدروس ص 107 .
( 3 ) التحرير ص 119 .