( الحديث الثاني والخمسون والمائتان ) : مجهول .
وأجمع العلماء كافة على أن المحرم إذا لبس ما لا يحل له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة ، حكاه في المنتهى .
( الحديث الثالث والخمسون والمائتان ) : صحيح .
واختلف في تكرر الكفارة عند تكرر اللبس ، فقيل : لو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم تتكرر ، وإن اختلف تكررت .
واعتبر الشيخ وجمع من الأصحاب في التكرار اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة .
وذهب بعضهم إلى التكرار مع اختلاف صنف الملبوس ، كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت ، وبه جزم في المنتهى . وربما ظهر من كلامه في موضع آخر تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا .
وقال في المدارك : الأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا ، لصحيحة محمد بن مسلم ، وإنما يحصل التردد مع اتحاد المصنف قبل التكفير ، ولا ريب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 358
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٨