تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( الحديث الثاني والخمسون والمائتان ) : مجهول . وأجمع العلماء كافة على أن المحرم إذا لبس ما لا يحل له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة ، حكاه في المنتهى . ( الحديث الثالث والخمسون والمائتان ) : صحيح . واختلف في تكرر الكفارة عند تكرر اللبس ، فقيل : لو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم تتكرر ، وإن اختلف تكررت . واعتبر الشيخ وجمع من الأصحاب في التكرار اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة . وذهب بعضهم إلى التكرار مع اختلاف صنف الملبوس ، كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت ، وبه جزم في المنتهى . وربما ظهر من كلامه في موضع آخر تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا . وقال في المدارك : الأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا ، لصحيحة محمد بن مسلم ، وإنما يحصل التردد مع اتحاد المصنف قبل التكفير ، ولا ريب