قوله : فإن دل عليه فقتل
قال الفاضل التستري رحمه الله : كذا فيما عندنا من نسخ الكافي ، وهي متعددة وبعضها مقابل ، ولم يذكره في المختلف فيما عندنا من النسخ وهو متعدد ، واحتج به لما نقله من ابن البراج أنه أطلق في إيجاب الفداء على الدال من غير تقييد لذلك بالقتل .
قوله : لوجب على كل واحد منهم الفداء
هذا الحكم أيضا إجماعي .
( الحديث الثاني والثلاثون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : في صيده
متعلق بالاجتماع ، وتعلقه بقوله " محرمون " أي : يحرم عليهم صيده بعيد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 293
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٣