تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الإغلاق ، لظاهر الرواية ، والأول أشبه ( 1 ) . وقال في المدارك : الأصل في المسألة رواية يونس بن يعقوب ، ومقتضاها وجوب الفدية بنفس الإغلاق ، لكنها ضعيفة السند ، وبمضمونها أفتى الشيخ وجمع من الأصحاب ، ونزلها المصنف على ما إذا هلكت بالإغلاق ، وهو جيد . لكن يتوجه عليه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء والقيمة معا لا للفداء خاصة ، وإن كان بسبب الإغلاق ، كما صرح به العلامة في المنتهى وغيره . وحمل الإغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير الحرم غير مستقيم ، أما أولا فلأنه خلاف المتبادر من اللفظ ، وأما ثانيا فلان لزوم القيمة به لغير المحرم يقتضي وجوب الفداء والقيمة على المحرم ، إلا أن يقال : بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الإتلاف . ويمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام وبيضه وفرخه بعد الإغلاق ، ويمنع مساواة فدائه لفداء الإتلاف لانتفاء الدليل عليه ( 2 ) . ( الحديث الثلاثون والمائة ) : صحيح . قوله : فإن لم يرجع فعليه قال في الإيضاح : المراد بالرجوع العود إلى السكون في الموضع المعتاد
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 289 - 290 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 527 - 528 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 291 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي