لعله محمول على ما إذا لم يمكن إعادتها ، وظاهر الشيخ أن بمجرد الإخراج يلزمه الدم ، وظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت .
( الحديث الثامن والعشرون والمائة ) : صحيح .
( الحديث التاسع والعشرون والمائة ) : موثق على نسخة ومجهول على الأخرى .
إذ في بعض النسخ " وعنه عن موسى " فهو موثق ، وزيد " عنه " سهوا . وفي بعضها " عن محسن " فالخبر مجهول ، والظاهر جهالة الخبر على التقديرين ، إذ كون موسى هنا ابن القاسم المتقدم في غاية البعد .
وقال المحقق في الشرائع : من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما وإن كان محلا ، ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع ، وقيل : يستقر الضمان بنفس
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 290
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٠