[ لها ] في الحرم ( 1 ) . انتهى .
وإطلاق الحكم يقتضي مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم ، وقيده الشهيد رحمه الله في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم .
وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كونه محلا أو محرما . واحتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء والقيمة إذا كان محرما في الحرم ، وهو بعيد جدا .
ولو كان المنفر حمامة واحدة ، ففي وجوب الشاة مع العود وعدمه وجهان .
قوله : ذكر ذلك
أقول : هو عبارة الفقه الرضوي ( 2 ) ، وكذا كل ما يذكره في الرسالة وليس في الأخبار فهو من الفقه ، كما يظهر من كتابنا الكبير .
قوله : فعليه فداؤه
هذا الحكم إجماعي .
( الحديث الحادي والثلاثون والمائة ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) الايضاح 1 / 338 .
( 2 ) الفقه الرضوي ص 229 .