وفي بعض النسخ " عن محمد بن سهل " مكان " محمد بن إسماعيل " وهو الظاهر ، فهو مجهول كالحسن .
وقال المحقق في الشرائع : إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى المصيب فداء بجنايته وعلى المخطئ لإعانته ( 1 ) .
وقال في المدارك : لا يخفى أن رمي الاثنين لا يقتضي تحقق الإعانة من المخطئ ، والأصح لزوم الفدية للمخطئ مطلقا ، كما اختاره الشيخ وأكثر الأصحاب . وقال ابن إدريس : لا يجب على المخطئ شئ ، إلا أن يدل فيجب للدلالة لا للرمي ( 2 ) .
( الحديث السادس والثلاثون والمائة ) : صحيح .
وقال صاحب المنتقى : هذا الحديث منقطع الإسناد ، لأن موسى بن القاسم يروي عن ابن رئاب بالواسطة ، وسيجئ توسط اللؤلؤي بينهما ، وفي أمره إشكال .
( الحديث السابع والثلاثون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 291 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 528 .