ولو تلف قبل ذلك ضمنه ، وليس في الروايات دلالة على حكم غير الطير ، إلا أن الأصحاب قاطعون بتساوي أنواع الصيد فيه .
( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : صحيح .
ولا ريب في أنه لا يجوز قتل القماري والدباسي ولا أكلهما ، واختار الشيخ في النهاية جواز شرائهما وإخراجهما ، وذكر المحقق أن به رواية ، ولم نقف على رواية تتضمن الجواز صريحا ، ولعله أشار بذلك إلى هذه الرواية ، وهي مع اختصاصها بالقماري غير صريحة في الجواز .
وقال ابن إدريس : لا يجوز إخراج هذين النوعين كغيرهما من طيور الحرم .
وهو ظاهر اختيار الشيخ هنا ، وهو أقوى .
قوله : أن يخرج منها ( 1 )
الضمير راجع إلى مكة ، أو كل من مكة والمدينة ، أو إلى جنس القماري باعتبار معنى الجمعية .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : منهما .