( الحديث الثالث والعشرون والمائة ) : مجهول .
وقال في الدروس : من نتف ريشة من حمام الحرم ، فعليه صدقة بتلك اليد ولا تجزي بغيرها ، والظاهر تعددها بتعدد الريش ، ولا تسقط الصدقة بنبات الريش ، وفي التعدي إلى غيرها وإلى نتف الوبر نظر ، ويمكن هنا الأرش ، وكذا لو حدث بنتف الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة ، والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية ، ولو نتف بغير يده تصدق بما شاء ( 1 ) .
( الحديث الرابع والعشرون والمائة ) : صحيح .
وذهب الأصحاب إلى أن من أخرج صيدا من الحرم ، وجب عليه إعادته .
هامش
( 1 ) الدروس ص 103 .