المحل في الحرم والمحل في الحل والحرم ، وصرح الشهيدان بأن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل ، وأنه يجب على المحل في الحرم نصف درهم ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ، وهو غير واضح .
قوله : وهو قول الله
لعل المعنى أن البيض أيضا داخل في الصيد المذكور في تلك الآية .
( الحديث السادس عشر والمائة ) : موثق .
( الحديث السابع عشر والمائة ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٤