( الحديث الرابع عشر والمائة ) : صحيح .
وذهب علماؤنا أجمع إلى أن في قتل الحمام شاة على المحرم ، والمشهور أن في قتلها على المحل في الحرم درهم ، وفي فرخها للمحرم حمل ، وللمحل في الحرم نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران .
والحمل بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا ، والجدي من أولاد المعز ما بلغ سنه كذلك .
وهذا الخبر يدل على الاكتفاء بالجدي مكان الحمل ، وعمل به بعض المحققين من المتأخرين ، وهو جيد .
( الحديث الخامس عشر والمائة ) : صحيح .
وذكر أكثر الأصحاب أن في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل ، وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع .
وكلام المحقق في الشرائع ( 1 ) وغيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 286 .