تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( الحديث الرابع عشر والمائة ) : صحيح . وذهب علماؤنا أجمع إلى أن في قتل الحمام شاة على المحرم ، والمشهور أن في قتلها على المحل في الحرم درهم ، وفي فرخها للمحرم حمل ، وللمحل في الحرم نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران . والحمل بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا ، والجدي من أولاد المعز ما بلغ سنه كذلك . وهذا الخبر يدل على الاكتفاء بالجدي مكان الحمل ، وعمل به بعض المحققين من المتأخرين ، وهو جيد . ( الحديث الخامس عشر والمائة ) : صحيح . وذكر أكثر الأصحاب أن في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل ، وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع . وكلام المحقق في الشرائع ( 1 ) وغيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 286 .