( الحديث العاشر والمائة ) : حسن .
( الحديث الحادي عشر والمائة ) : مجهول .
وربما ظهر من هذه الرواية وجوب التصدق بالقيمة ، سواء زادت عن الدرهم أو نقصت ، وأن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمتها وقت السؤال ، ويؤيده حسنة الحلبي وحسنة معاوية بن عمار .
وقال العلامة في المنتهى : إن الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة ، وهو كذلك وإن كان المتجه اعتبار القيمة مطلقا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 825 .