وقال في الدروس : يشتري بقيمة حمام الحرم علف لحمامه ، وليكن قمحا رواه حماد بن عثمان ، وفي رواية ابن فضيل جواز الصدقة به وشراء العلف ، وكذا في رواية علي بن جعفر ، وفي رواية يزيد بن خليفة أن قيمة البيض يعلف به حمام الحرم أيضا ، ومثله رواه علي بن جعفر ، وقيمة الأهلي إذا كان في الحرم صدقة ، ويحتمل كونها للمالك مع الفداء ( 1 ) .
( الحديث الثاني عشر والمائة ) : مجهول .
( الحديث الثالث عشر والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : درهم خير من ثمنهما
أي : لكل منهما نصف درهم لكونهما فرضين .
هامش
( 1 ) الدروس ص 101 .