وفي القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص ( 1 ) . انتهى .
وقال في الدروس : في العظاية كف من طعام ( 2 ) .
( الحديث الثامن والمائة ) : صحيح .
وقال في الدروس : في الزنابير صاع ، وفي كثيرها شاة ( 3 ) . انتهى .
وقال المحقق في الشرائع : في الزنبور تردد . والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة ولو كف من طعام ( 4 ) .
وقال في المدارك : الأصح ما اختاره المصنف ، ومقتضى الرواية تعين الطعام كما أفتى به في النافع ( 5 ) .
( الحديث التاسع والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 364 .
( 2 ) الدروس ص 101 .
( 3 ) الدروس ص 101 .
( 4 ) شرائع الاسلام 1 / 284 .
( 5 ) مدارك الأحكام ص 520 .