مخاضا من الغنم ، وهي ما من شأنها أن تكون حاملا ، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر حمل ؟
وأجاب عنه في الدروس : إما بحمل المخاض هناك على بنت المخاض ، وهو بعيد جدا . وإما بالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق أولى ، وفيه اطراح للنص المتقدم ، بل قيل : فيه مخالفة للإجماع .
وإما بالتخيير بين الأمرين ، وهو مشكل أيضا . والأجود اطراح الرواية المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ لضعفها ، والاكتفاء فيه بالبكر من الغنم المتحقق بالصغير ، وغاية ما يلزم مساواة الصغير والكبير ( 1 ) .
( الحديث الرابع والمائة ) : مجهول كالصحيح ، لاشتراك محمد بن جعفر .
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه في محمد بن جعفر : الظاهر أنه ابن عون الأسدي الذي يروي عنه الكليني كثيرا ، ويحتمل أن يكون ابن جعفر الزراد .
( الحديث الخامس والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 524 .