والظاهر أن أحمد بن محمد هو البزنطي ، لأن هذا الخبر بعينه رواه الصدوق عنه عن أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) .
وفي التخصيص بالأرنب دلالة على عدم لزوم الشاة في الثعلب ، لكن الخبر الأول مع تأيده بالشهرة الكاملة لعله يكفي لثبوت الحكم فيه .
( الحديث الثالث والمائة ) : صحيح .
وقال المحقق في الشرائع : في كل واحد من القطاة والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى ( 2 ) .
وقال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وقد تقدم أن الحمل ما بلغ سنه من أولاد الغنم أربعة أشهر ، وذكر الشارح أن المراد بقوله " قد فطم ورعى " أنه قد آن وقت فطامه ورعيه ، وإن لم يكونا قد حصلا له بالفعل .
وأورد هاهنا إشكال ، وهو أن في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 233 ، ح 5 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 286 .