عن عشرة ، إلا أن الأظهر الاكتفاء بإطعام المد لكل مسكين .
وقال المحقق في الشرائع : فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ( 1 ) . وقال في المدارك : الاكتفاء بصوم الثلاثة مطلقا هو اختيار الأكثر ( 2 ) .
ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب في كفارة جزاء الصيد في هذه الأقسام الثلاثة ، فذهب الأكثر إلى أنها على الترتيب كما مر ، للأخبار الكثيرة .
وقال الشيخ في الخلاف وابن إدريس : إنها على التخيير ، لظاهر الآية " هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً " ( 3 ) ولا ريب أن الترتيب أولى ، وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من قوة .
( الحديث المائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 522 .
( 3 ) سورة المائدة : 95 .