( الحديث الحادي والمائة ) : ضعيف .
ولا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب .
واختلف في مساواتهما للظبي في الإبدال من الطعام والصيام ، فذهب الشيخان والمرتضى وابن إدريس إلى تساوي الثلاثة في ذلك ، واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة ولم يتعرضوا لإبدالها . وقوي السيد في المدارك ( 1 ) ثبوت الإبدال .
( الحديث الثاني والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المدارك ص 522 .