إلى آخره ( 1 ) .
( الحديث التاسع والتسعون ) : موثق .
ورواه الصدوق ( 2 ) في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير ، غير أنه ذكر حمار الوحش مع النعامة ، وأجاب بأن فيهما البدنة ، وذكر بقرة الوحش وحده وأجاب بأن فيها البقرة .
وقال المحقق في الشرائع : وفي قتل كل واحد من بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة أهلية ، ومع العجز تقوم البقرة الأهلية ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام ( 3 ) . انتهى .
واختار المفيد والمرتضى وابن بابويه الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا ، لرواية معاوية بن عمار وهذه الرواية . ولا خلاف في أن في قتل الظبي شاة ، ومع العجز تقوم الشاة ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 386 ، ح 5 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 233 ، ح 3 .
( 3 ) شرائع الاسلام 1 / 285 .