تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
إلى آخره ( 1 ) . ( الحديث التاسع والتسعون ) : موثق . ورواه الصدوق ( 2 ) في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير ، غير أنه ذكر حمار الوحش مع النعامة ، وأجاب بأن فيهما البدنة ، وذكر بقرة الوحش وحده وأجاب بأن فيها البقرة . وقال المحقق في الشرائع : وفي قتل كل واحد من بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة أهلية ، ومع العجز تقوم البقرة الأهلية ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام ( 3 ) . انتهى . واختار المفيد والمرتضى وابن بابويه الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا ، لرواية معاوية بن عمار وهذه الرواية . ولا خلاف في أن في قتل الظبي شاة ، ومع العجز تقوم الشاة ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 386 ، ح 5 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 233 ، ح 3 . ( 3 ) شرائع الاسلام 1 / 285 .