أولى ، لأنه المتبادر من الطعام ، كما ذكره بعض الأعلام .
( الحديث الخامس والتسعون ) : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أن في قتل حمار الوحش وبقرته بقرة أهلية ، وأوجب الصدوق رحمه الله في الحمار بدنة ، لرواية أبي بصير وهذه الرواية ، ونقل عن ابن الجنيد أنه خير في فداء الحمار بين البقرة والبدنة ، وهو جيد لما فيه من الجمع بين الأخبار .
( الحديث السادس والتسعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : من موضعه
ظاهره وجوب قتل الجزاء في الموضع الذي وقع فيه الصيد ، وأن مناط العجز
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 272
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٢