( الحديث الحادي والثلاثون ) : حسن .
ويدل على أنه يتعين الرمي بما يسمى حصاة ، كما هو المشهور ، فلا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة ، خلافا للدروس ( 1 ) . وكذا الصغير جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة .
قوله : ويكره الصم من الحصى
أي : الصلبة منها ، وقد حكم الأصحاب بكراهتها .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
قال في المدارك : الظاهر أن المراد بالبرش هنا كونها مختلفة الألوان ، لأن البرشة بالضم في شعر الفرس نكت تخالف سائر لونه على ما ذكره الجوهري
هامش
( 1 ) الدروس ص 124 .