وقد حكم الأصحاب بكراهة المكسرة ، واستحباب كونها ملتقطة ، بأن يكون كل واحدة علا حدة مأخوذة من الأرض ، وهي خلاف المكسرة .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : حسن .
قوله عليه السلام : فأما السنة فلا
أي : السنة المؤكدة ، أو المراد الغسل منهما لا الغسل .
والمشهور بين الأصحاب استحباب الطهارة في الرمي ، وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد : لا يجوز رمي الجمار إلا على طهر ، والمعتمد الأول .
( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
وفي الكافي في آخر حسنة معاوية بن عمار ما صورته : ويستحب رمي الجمار على طهر ( 1 ) ، يذكر عن قريب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 479 ، ح 1 .