پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 554

پدیدآورندگان:

ص۵۵۴
وقال ابن إدريس : إن من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا يبطل حجة ، لأن الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ركن فيبطل بالإخلال به ، ولا خلاف في أن من أفاض قبل طلوع الفجر ناسيا فلا شئ عليه ، ولم نقف على رواية تدل عليه صريحا . وقال في المدارك : وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر وما في معناه ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان ( 1 ) . ( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر يحتمل أن يكون المراد العامد ، بقرينة تقييد الجاهل في الأول ، وأن يكون المراد من الأول قبل طلوع الشمس ، ويكون الثاني أعم من العامد والجاهل ، بقرينة التقييد في الثاني . ( الحديث العشرون ) : صحيح .
پاورقی
( 1 ) مدارك الأحكام ص 470 .