تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
قال المحقق : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له ، فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شئ . وقيل : عليه دم . وحمله على الاستحباب أظهر ( 1 ) . وقال السيد في المدارك : أما عدم جواز إنشاء إحرام آخر قبل التحلل ، فظاهر العلامة في المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب . وأما أن من أحرم بحج التمتع قبل التقصير من إحرام عمرته ناسيا يصح حجه ولا شئ عليه ، فهو اختيار ابن إدريس وأكثر المتأخرين . وقال الشيخ وعلي بن بابويه يلزمه بذلك دم . وحكى العلامة في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان الإحرام الثاني والبقاء على الإحرام الأول ، مع أنه قال في المختلف : لو أخل بالتقصير ساهيا وأدخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الإحرام وتمت عمرته إجماعا وصح إحرامه ، ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة ، والمعتمد الأول ( 3 ) . ( الحديث الرابع والخمسون ) : موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 448 . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 246 . ( 3 ) مدارك الأحكام ص 447 .