قوله عليه السلام : فإن عليه دما يهريقه
حمل في المشهور على الاستحباب .
( الحديث الثاني والخمسون ) : موثق .
قوله عليه السلام : عليه دم يهريقه
حمل في المشهور على الاستحباب .
واعلم أنه اختلف في حكم من أهل بالحج قبل التقصير ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أنه تبطل عمرته وتصير حجته مبتولة ، لهذه الرواية ورواية علاء بن الفضيل . وأجاب عنهما في الدروس بالحمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي . وقال ابن إدريس : يبطل الإحرام الثاني ويبقى على الأول .
وقال صاحب المدارك : ثم إن قلنا بصيرورة العمرة حجة مفردة ، فيجب إكمالها ، ولا يجزيه عن فرضه ، لانتفاء الضرورة المسوغة للعدول . ويحتمل الإجزاء لعدم الأمر بالإعادة في الروايتين ( 1 ) .
( الحديث الثالث والخمسون ) : حسن .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 448 .