تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
قوله عليه السلام : فإن عليه دما يهريقه حمل في المشهور على الاستحباب . ( الحديث الثاني والخمسون ) : موثق . قوله عليه السلام : عليه دم يهريقه حمل في المشهور على الاستحباب . واعلم أنه اختلف في حكم من أهل بالحج قبل التقصير ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أنه تبطل عمرته وتصير حجته مبتولة ، لهذه الرواية ورواية علاء بن الفضيل . وأجاب عنهما في الدروس بالحمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي . وقال ابن إدريس : يبطل الإحرام الثاني ويبقى على الأول . وقال صاحب المدارك : ثم إن قلنا بصيرورة العمرة حجة مفردة ، فيجب إكمالها ، ولا يجزيه عن فرضه ، لانتفاء الضرورة المسوغة للعدول . ويحتمل الإجزاء لعدم الأمر بالإعادة في الروايتين ( 1 ) . ( الحديث الثالث والخمسون ) : حسن .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 448 .