( الحديث الخمسون ) : ضعيف على المشهور .
والمشهور بين الأصحاب تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتع ووجوب الدم بذلك ، ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال : الحلق مجز والتقصير أفضل .
وهو ضعيف . وذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز وإن قلنا إنه محرم ( 1 ) . وهو ضعيف .
( الحديث الحادي والخمسون ) : ضعيف .
وقد مر هذا الخبر ( 2 ) ، واستدل به الشيخ على ما ذهب إليه المفيد من وجوب توفير الشعر من أول ذي القعدة ولزوم الكفارة بالحلق .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 710 .
( 2 ) في باب العمل والقول عند الخروج ، ح 12 .