هذا القول إلى علمائنا ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة ، والمعتمد الأول .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
قوله : فإن فيه صلاة
أي : لما كانت الصلاة كالجزء منه اشترط فيه أيضا الطهارة .
( الحديث السادس والثلاثون ) : حسن .
وظاهرها جواز القرب من الجبلين ، وعدم وجوب المقارنة الحقيقية ، والمشهور وجوبها . وجواز السعي راكبا قول العلماء كافة ، كما حكاه في المنتهى ( 1 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 705 .