تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
هذا القول إلى علمائنا ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة ، والمعتمد الأول . ( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح . قوله : فإن فيه صلاة أي : لما كانت الصلاة كالجزء منه اشترط فيه أيضا الطهارة . ( الحديث السادس والثلاثون ) : حسن . وظاهرها جواز القرب من الجبلين ، وعدم وجوب المقارنة الحقيقية ، والمشهور وجوبها . وجواز السعي راكبا قول العلماء كافة ، كما حكاه في المنتهى ( 1 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 705 .